كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن القرار الخاص بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتضمن القرار رقم 164 لسنة 2020 قواعد إجراءات الترخيض الخاصة بالشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأعلنت الهيئة في بيان حصل موقع إي بي على نسخة منه، عن النتائج الملحوظة التي حققها نشاط التمويل متناهي الصغر ورصدتها تقرير الرقابة المالية.
ووصل عدد المستفيدين لحوالي 3.1 مليون مستفيد -تمثل الإناث منهم نسبة 63%، وبرصيد تمويل إجمالي بلغ 17.8 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2020.
وبرصيد تمويل إجمالي بلغ 17.8 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي التمويل 14.9 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2019 خدمت 3 مليون مستفيد
الرقابة المالية تضع شروط لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
– أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن ثلاثين مليون جنيه مصري.
– أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة.
– ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس مالها.
– وأن يقتصر نشاط الشركة على ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
مالم يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام هذا القرار.
أو أن يرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مع الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وما يفيد التعاقد مع إحدى شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها من قبل البنك المركزي المصري للاستعلام عن العملاء.
بالإضافة إلى التعهد بالانضمام لعضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال عمران، إن مجلس إدارة الهيئة سارع إلى وضع قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وللشركات الراغبة في الجمع بين تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تزامناً مع بدء العمل بالقانون رقم (201) لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (41) والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020.
الرقابة المالية تلزم الشركات بتوافر الخبرات والكوادر
ورأى مجلس إدارة الهيئة ضرورة الحرص على وجود كوادر بشرية ذات خبرة في مجال التمويل المصرفي و غير المصرفي) لدى القائمين على العمل بشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
حيث اشترط قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 164)لسنة 2020 توافر خبرة في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي و/أو التمويل غير المصرفي لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للعضو المنتدب.
وأن يكون قد سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية.
كما فضل مجلس إدارة الهيئة توافر خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي و/أو التمويل غير المصرفي لدى ثلثي أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وألمح رئيس الهيئة بأن الحصول على الترخيص يستلزم تقديم إقرار من الممثل القانوني للشركة بإمساك حسابات مالية مستقلة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وإعداد قوائم مالية مستقلة وفقاً للضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
وأن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة خطة العمل المستقبلية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات للشركة.
ورؤيتها واستراتيجيتها في مزاولة الأنشطة التمويلية المطلوب مزاولتها مجتمعة وإدارة المخاطر بها.
وعلى أن تتضمن بحد أدنى الحصة السوقية المستهدفة، المناطق الجغرافية المستهدفة، شرائح العملاء المستهدفين.
آليات التشغيل، أنواع منتجات التمويل ومستوى المخاطر المقبولة، واقتصاديات التشغيل.