أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 152 لسنة 2024 بتاريخ 17 يوليو الجاري، بشأن الموافقة على تصفية شركة أبو ظبي الإسلامي لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
ونصت المادة الأولى من القرار على تصفية عمليات شركة أبو ظبي الإسلامي لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار اعتبارا من قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 24 مارس الماضي، وفقا لحكم المادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
كما نصت المادة الثانية من القرار على :” ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه.
واستند القرار على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم شركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
كما استند القرار على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة مارس الماضي بشأن الموافقة على تصفية الشركة.
واستند القرار أيضا على المذكرة المعدة منقبل الإدارة المركزية لحوكمة الشركات بتاريخ 26 يونيو الماضي، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة 17 يوليو الماضي.