ترصد السطور التالية الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الناشئةو الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية :
- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
صناديق الاستثمار
وتنص المادة 89، على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات، وفقا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة .
وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من هذه اللائحة .
ووفقا للمادة 90، من اللائحة التنفيذية، يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها في المادة (87) من هذه اللائحة، توافر الشروط التالية في صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :
- أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا.
- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين.
- ألا تمثل المساهمة أكثر من (51%) من رأسمال المشروع .
- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع .
- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.
ما الشروط التي يجب توافرها في مشروع ريادة الأعمال
كما يتعين توافر الشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
- أن يعمل المشروع في أحد المجالات التي يحددها مجلس الإدارة .
- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين أو البناء والتشييد أو البنية التحتية .
- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد .
- ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات، وبما لا يجاوز (20%).
وتنص المادة 55، على أن يسري حكم المادتين السابقتين على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقي عنها هذا الحي وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز لهذه المشروعات منها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى.
حوافز للمشروعات
ونصت المادة (30) على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، فيما نصت المادة (31) على ألا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
ويمنح القانون مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزی .
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
- رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا .